تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

تحديد ما يصحّ التيمّم عليه

ثمّ إنّه اختلفت كلمات أصحابنا - بعد اشتراط كونه أرضاً - على أقوال ، فقيل : « إنّه التراب الخالص » حُكي ذلك عن السيّد في « شرح الرسالة » والكاتب والتقيّ « 1 » بل عن ظاهر « الناصريات » و « الغنية » الإجماع عليه « 2 » . وقيل : « إنّه كلّ ما يقع عليه اسم الأرض » « 3 » و « هو المشهور تحصيلًا » كما في « الجواهر » وعن « الكفاية » و « الحدائق » « 4 » ، وعن « الخلاف » و « مجمع البيان » وظاهر « التذكرة » الإجماع على الجواز بالحجر « 5 » ، وعن « مجمع البرهان » و « المفاتيح » و « كشف اللثام » : « هو مذهب الأكثر » « 6 » ، وعن « مجمع البرهان » : « ينبغي أن يكون لا نزاع فيه » « 7 » ، و « هو المشهور » كما عن « الكفاية » « 8 » . وعن جمع التفصيل بين حال الاختيار والاضطرار « 9 » .
هامش
( 1 ) - انظر جواهر الكلام 5 : 119 ؛ المعتبر 1 : 372 ؛ مختلف الشيعة 1 : 260 - 261 ؛ الكافي في الفقه : 136 . ( 2 ) - مسائل الناصريات : 151 ؛ غنية النزوع 1 : 51 . ( 3 ) - المبسوط 1 : 31 ؛ شرائع الإسلام 1 : 39 ؛ تحرير الأحكام 1 : 143 . ( 4 ) - جواهر الكلام 5 : 118 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 43 ؛ الحدائق الناضرة 4 : 293 . ( 5 ) - الخلاف 1 : 134 - 135 ؛ مجمع البيان 3 : 82 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 176 . ( 6 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 220 و 222 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 61 ؛ كشف اللثام 2 : 455 . ( 7 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 220 . ( 8 ) - كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 43 . ( 9 ) - المقنعة : 60 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 71 ؛ السرائر 1 : 137 .