الأمر الأوّل في اشتراط كونه أرضاً
لا إشكال في اشتراط كونه أرضاً ، فلا يجوز بما هو خارج عن مسمّاها ، و « هو مذهب علمائنا » كما عن « المنتهى » « 1 » ، و « عليه الإجماع » كما عن « كشف اللثام » « 2 » ، و « لا نزاع فيه عندنا » كما عن « مجمع البرهان » « 3 » ، وادّعى عليه الإجماع في « الخلاف » « 4 » .
وعن « السرائر » : « أنّ الإجماع منعقد على أنّ التيمّم لا يكون إلّابالأرض ، أو ما يطلق عليه اسمها » « 5 » .
وفي « الخلاف » : « قال أبو حنيفة : كلّ ما كان من جنس الأرض أو
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 3 : 55 .
( 2 ) - كشف اللثام 2 : 449 .
( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 220 .
( 4 ) - الخلاف 1 : 134 - 135 .
( 5 ) - السرائر 1 : 138 .