أنّ فاطمة بنت أبي حُبَيش أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إنّي استحاض ولا أطهر 14
إن كان الدم عبيطاً فلا تصلِّ ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل 85
إن كان الدم قبل عشرة أيّام . . . 61
إن كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها 60
إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام ، استظهرت بيوم أو يومين 202
إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد 17 ، 362
إن كانت تَوانَتْ قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي 311
إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ، ولا تمسك عن الصلاة 168
إن كانت لها أيّام معلومة . . . 135
إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير ، فهي على أيّامها وخلقها 395 ، 427
إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان . . . 58 ، 335 ، 353 ، 440
إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل 58 ، 335
إن كان دماً كثيراً فلا تصلّينّ ، وإن كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين 58 ، 335
إن كان دماً كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين 353
إن كان صفرة فلتغتسل ولتصلّ ، ولا تمسك عن الصلاة 62
إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر 304
إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض 164 ، 165 ، 202
إن كان قُرؤها دون العشرة انتظرت العشرة 431
إنّك كنت على يقين من طهارتك 101
إن لم يجز الدمُ الكرسف . . . 467
إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد 464
إنّما المرأة لعبة الرجل 234
إنّما سمّاه أبي بحرانياً لكثرته ولونه 324
إنّما هو عِرق 319
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 597
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٩٧