و « الأمالي » « 1 » و « جمل السيّد » « 2 » ، وحكي تقريبُه إلى الصواب عن « المنتهى » « 3 » واستحسانه عن « التنقيح » « 4 » ، ونفيُ البعد عنه عن « مجمع الفائدة والبرهان » « 5 » .
وعن العلّامة في « المختلف » التفصيل بين ذات العادة وغيرها : « وأ نّها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في الحيض ، وإن كانت مبتدئة صبرت ثمانية عشر يوماً » « 6 » . والظاهر أنّ غير مستقرّة العادة حكمها عنده كالمبتدئة ، كما يظهر بالتأمّل في عبارة « المختلف » وصرّح بالتسوية في « القواعد » « 7 » وعن المقداد استحسانه « 8 » ، ونقل ميل بعض متأخّري المتأخّرين إليه « 9 » .
ويظهر ممّا مرّ آنفاً أنّ هذا ليس تفصيلًا في المسألة ؛ فإنّ رجوع ذات العادة إلى عادتها حكم ظاهري ، ولا قولًا مخالفاً للمشهور ، كما نفينا عنه البُعد .
وعن العماني : « أنّ أكثره أحد وعشرون يوماً » « 10 » والظاهر منه أنّه حدّ إمكانه .
هامش
( 1 ) - الأمالي ، الصدوق : 516 .
( 2 ) - لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل ، انظر كشف اللثام 2 : 175 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 387 .
( 3 ) - انظر منتهى المطلب 2 : 444 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 387 .
( 4 ) - انظر التنقيح الرائع 1 : 114 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 387 .
( 5 ) - انظر مجمع الفائدة والبرهان 1 : 169 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 387 .
( 6 ) - مختلف الشيعة 1 : 216 .
( 7 ) - قواعد الأحكام 1 : 220 .
( 8 ) - التنقيح الرائع 1 : 114 .
( 9 ) - مدارك الأحكام 2 : 48 .
( 10 ) - انظر المعتبر 1 : 253 .