تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨

المسألة الثالثة في حدّ النفاس في طرف الكثرة

لا إشكال في أنّ للنفاس في جانب الكثرة حدّاً ، فما في رواية المرادي « 1 » من نفي الحدّ له الظاهر في نفيه في الجانب الأكثر - مع ضعف سندها بأبي جميلة الضعيف الذي قالوا فيه : « إنّه كذّاب يضع الحديث » « 2 » وبمجهولية أحمد بن عبدوس - مطروح أو مأوّل ، كمرسلة « المقنع » « 3 » . وقد وقع الخلاف في حدّ الأكثر ، فعن المشهور : « أنّ أكثره عشرة » ، وقد حكيت الشهرة عن « التذكرة » و « الذكرى » و « كشف الالتباس » و « جامع المقاصد » و « فوائد الشرائع » و « شرح الجعفرية » و « الروضة » « 4 » ، وعن « الجعفرية » : « أنّه الأشهر » « 5 » ، وعن « المبسوط » و « كشف اللثام » : « أنّه مذهب الأكثر » « 6 » ، وعن موضع من « الذكرى » : « أنّه مذهب الأصحاب » « 7 » ، وعن
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 546 ، الهامش 5 . ( 2 ) - رجال ابن داود : 280 / 511 ؛ خلاصة الأقوال : 407 / 2 ؛ مجمع الرجال 6 : 122 . ( 3 ) - روي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « إنّ نساءكم لسن كالنساء الأول ، إنّ نساءكم أكبر لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر » . المقنع : 51 . ( 4 ) - انظر مفتاح الكرامة 3 : 384 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 327 - 328 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 260 ؛ كشف الالتباس 1 : 248 ؛ جامع المقاصد 1 : 347 ؛ الروضة البهيّة 1 : 104 . ( 5 ) - حياة المحقّق الكركي وآثاره ، الرسالة الجعفرية 4 : 146 . ( 6 ) - المبسوط 1 : 69 ؛ كشف اللثام 2 : 174 . ( 7 ) - ذكرى الشيعة 1 : 261 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 548 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )