تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
على عنوان « النفاس » وعيّن الصغرى بقوله : « يصير دم النفاس » فيظهر منه أنّ دم النفاس مطلقاً موجب لعدم وجوب الصلاة عليها وهو المطلوب . وليس في الروايات ما علّق الحكم على « دم النفاس » إلّاذلك ، وهو وإن كان ضعيف السند « 1 » ، لكن لا يبعد أن يكون مستند الأصحاب ، فيجبر سنده وإن لم يخل من التأمّل . ويدلّ عليه إطلاق قويّة السكوني ، وقد تقدّم الكلام فيها « 2 » ؛ وإن أمكن المناقشة في إطلاقها . وأمّا الاستدلال بموثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في المرأة يصيبها الطلق أيّاماً أو يوماً أو يومين ، فترى الصفرة أو دماً ، قال : « تصلّي ما لم تلد . . . » « 3 » إلى آخره . بدعوى : أنّ جعل الغاية للصلاة عدم الولادة ، يدلّ على أنّ الولادة مع رؤية الدم أو الصفرة مطلقاً ، موضوع لقطع وجوب الصلاة . أو بدعوى : أنّ إطلاق المفهوم يقتضي ذلك . ففيه ما لا يخفى ؛ ضرورة أنّ الظاهر منها أنّه بصدد بيان المغيّى ؛ وأ نّه تجب
هامش
( 1 ) - رواها الشيخ الطوسي ، عن الحسين بن عبيداللَّه بن إبراهيم ، عن هارون بن موسىالتلعكبري ، عن محمّد بن همام بن سهيل ، عن عبداللَّه بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن خالد الطيالسي الخزّاز ، عن زريق . والرواية ضعيفة بالطيالسي وزريق فإنّهما مهملان . رجال النجاشي : 340 / 910 و : 168 / 442 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 540 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 529 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 545 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )