في « الناصريات » والشيخ وابني زهرة وحمزة والحلبي والقاضي وسلّار « 1 » ؟
أو يجب مع كلّ غسل ، كما عن « المقنعة » و « الجمل » و « المعتبر » وابن طاوس وشارح « المفاتيح » والسيّد في « الرياض » « 2 » ؟
وعن « المعتبر » دعوى عدم ذهاب أحد من طائفتنا إلى وجوب الوضوء لكلّ صلاة ، ونسبة من ذهب إلى ذلك إلى الغلط « 3 » . وهذا منه غريب بعد ذهاب من عرفت إليه ، وقد اختاره في « الشرائع » ومحكيّ « النافع » .
وإلى القول الأخير ذهب شيخنا الأعظم قائلًا : « إنّه لا دليل على وجوبه لكلّ صلاة » « 4 » ، وقد حقّق في محلّه عدم إجزاء غسل عن الوضوء إلّاغسل الجنابة « 5 » .
ووجه عدم وجوبه مطلقاً : دعوى ورود الأدلّة الكثيرة المطلقة في مقام البيان مع السكوت عن الوضوء . والأخذ بها أولى من الأخذ بظاهر مثل رواية يونس « 6 » على فرض تسليم ظهورها ، وقد أنكر الشيخ الأعظم ظهورها بدعوى :
هامش
( 1 ) - المقنع : 48 ؛ الفقيه 1 : 50 ؛ مسائل الناصريات : 147 - 148 ؛ النهاية : 28 - 29 ؛ غنية النزوع 1 : 40 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 61 ؛ الكافي في الفقه : 129 ؛ المهذّب 1 : 37 - 38 ؛ المراسم : 44 .
( 2 ) - المقنعة : 56 - 57 ؛ رسائل الشريف المرتضى ، جمل العلم والعمل 3 : 27 ؛ المعتبر 1 : 247 ؛ انظر ذكرى الشيعة 1 : 244 ؛ مصابيح الظلام 1 : 243 ؛ رياض المسائل 2 : 123 .
( 3 ) - المعتبر 1 : 247 .
( 4 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 4 : 50 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 271 .
( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 363 .