تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ظهر على الكرسف . ولو فرض اختصاص الأدلّة بالمتوسّطة ، فلا إشكال في فهم العرف منها حكم الكثيرة أيضاً بإلغاء الخصوصية ، كما يفهم منها مانعيته مطلقاً ؛ سواء كان في الكرسف أو في غيره .

2 - وجوب الغسل والوضوء

وأمّا الوضوء فهل يجب لكلّ صلاة ، كما عن « الخلاف » دعوى الإجماع عليه « 1 » ، وعن « المختلف » دعوى الشهرة « 2 » ، وهو المنقول عن « السرائر » و « النافع » « 3 » وكتب العلّامة « 4 » والشهيدين « 5 » والمحقّق الثاني « 6 » وهو مختار « الشرائع » « 7 » ، وعن « المدارك » : « أنّ عليه عامّة المتأخّرين » « 8 » ، وعن « الكفاية » : « عليه جمهور المتأخّرين » « 9 » ؟ أو لا يجب مطلقاً وتكفي الأغسال عنه ، كما عن ظاهر الصدوقين وعن السيّد
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 : 249 - 250 . ( 2 ) - مختلف الشيعة 1 : 209 و 212 . ( 3 ) - السرائر 1 : 153 ؛ المختصر النافع : 11 . ( 4 ) - نهاية الإحكام 1 : 126 ؛ منتهى المطلب 2 : 415 ؛ قواعد الأحكام 1 : 219 ؛ تبصرة المتعلّمين : 10 . ( 5 ) - الدروس الشرعية 1 : 99 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 241 ؛ روض الجنان 1 : 231 ؛ الروضة البهيّة 1 : 102 . ( 6 ) - جامع المقاصد 1 : 341 - 342 . ( 7 ) - شرائع الإسلام 1 : 26 . ( 8 ) - مدارك الأحكام 2 : 34 . ( 9 ) - كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 30 .