تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦

المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة

حكم الاستحاضة القليلة

أمّا القسم الأوّل ؛ أيالقليلة : فحكمه تغيير القطنة ، وتجديد الوضوء عند كلّ صلاة .

1 - تغيير القطنة

أمّا الأوّل : فإجماعاً كما عن ظاهر « الناصريات » و « الغنية » و « جامع المقاصد » « 1 » ، وهو مذهب علمائنا كما عن « التذكرة » « 2 » ، ولا خلاف فيه عندنا كما عن « المنتهى » « 3 » ، وهو المشهور كما عن « كاشف الالتباس » و « الكفاية » وظاهر « الذكرى » « 4 » ، وبه قطع أكثر الأصحاب كما عن « كشف اللثام » « 5 » .
هامش
( 1 ) - مسائل الناصريات : 147 ؛ غنية النزوع 1 : 39 - 40 ؛ جامع المقاصد 1 : 339 . ( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 3 : 329 - 330 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 279 . ( 3 ) - منتهى المطلب 2 : 409 . ( 4 ) - كشف الالتباس 1 : 237 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 29 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 241 . ( 5 ) - كشف اللثام 2 : 148 .