قال : « نعم ؛ وذلك أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم ، فربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة » « 1 » . . . إلى غير ذلك ممّا لا شبهة في دلالتها .
أدلّة الاجتماع في الجملة
وتدلّ على الاجتماع في الجملة جملة كثيرة من الروايات الأخر ، كصحيحة ابن الحجّاج « 2 » والحسين بن نعيم الصحّاف « 3 » وأبي المغرا حُمَيد بن المثنّى « 4 » وموثّقة إسحاق بن عمّار « 5 » ممّا صرّحت بالجمع مع قيود سيأتي الكلام فيها « 6 » .
أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً
واستدلّ على النفي مطلقاً بطوائف من الروايات :
منها : ما في هذا الباب ، وعمدتها قويّة السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّه قال : « قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما كان اللَّه ليجعل حيضاً مع حَبَلٍ ؛ يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلّاأن ترى على رأس الولد ، إذا ضربها الطلق
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 97 / 6 ؛ وسائل الشيعة 2 : 333 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 14 .
( 2 ) - تأتي في الصفحة 353 .
( 3 ) - تأتي في الصفحة 355 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 334 - 335 .
( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 335 .
( 6 ) - يأتي في الصفحة 355 .