تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
قال : « نعم ؛ وذلك أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم ، فربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة » « 1 » . . . إلى غير ذلك ممّا لا شبهة في دلالتها .

أدلّة الاجتماع في الجملة

وتدلّ على الاجتماع في الجملة جملة كثيرة من الروايات الأخر ، كصحيحة ابن الحجّاج « 2 » والحسين بن نعيم الصحّاف « 3 » وأبي المغرا حُمَيد بن المثنّى « 4 » وموثّقة إسحاق بن عمّار « 5 » ممّا صرّحت بالجمع مع قيود سيأتي الكلام فيها « 6 » .

أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً

واستدلّ على النفي مطلقاً بطوائف من الروايات : منها : ما في هذا الباب ، وعمدتها قويّة السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّه قال : « قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما كان اللَّه ليجعل حيضاً مع حَبَلٍ ؛ يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلّاأن ترى على رأس الولد ، إذا ضربها الطلق
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 97 / 6 ؛ وسائل الشيعة 2 : 333 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 14 . ( 2 ) - تأتي في الصفحة 353 . ( 3 ) - تأتي في الصفحة 355 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 334 - 335 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 335 . ( 6 ) - يأتي في الصفحة 355 .