تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وقيل بعدمه مطلقاً ، كما عن الكاتب « 1 » والمفيد « 2 » والحلّي العجلي « 3 » وهو مختار « الشرائع » « 4 » وعن « النافع » : « أنّه أشهر الروايات » « 5 » وعن « شرح المفاتيح » : « وادّعي تواتر الأخبار في ذلك » « 6 » . ولعلّ المراد ب « أشهر الروايات أو الروايات المتواترة » الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة ، كما وردت في استبراء الجواري والسبايا « 7 » وما وردت في جواز طلاق الحامل على كلّ حال « 8 » وغيرها ممّا سيأتي الكلام فيها « 9 » . وقيل بالتفصيل بين استبانة الحمل وعدمها ، فلا تحيض في الأوّل ، كما عن « الخلاف » و « السرائر » « 10 » وعن الأوّل دعوى الإجماع عليه ، وجعل الخلاف فيما قبل الاستبانة .
هامش
( 1 ) - انظر مختلف الشيعة 1 : 195 . ( 2 ) - أحكام النساء ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 : 24 . ( 3 ) - السرائر 1 : 150 ؛ عزاه إليه في الذكرى والتنقيح وجامع المقاصد . راجع مفتاح الكرامة 3 : 140 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 1 : 24 . ( 5 ) - المختصر النافع : 9 . ( 6 ) - انظر مفتاح الكرامة 3 : 140 ؛ مصابيح الظلام 1 : 217 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 21 : 83 و 84 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 3 ، الحديث 1 و 4 . ( 8 ) - وسائل الشيعة 22 : 55 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 25 ، الحديث 3 و 5 . ( 9 ) - يأتي في الصفحة 346 - 351 . ( 10 ) - الخلاف 1 : 247 ؛ السرائر 1 : 150 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 343 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )