تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وقيل : « إنّ المتأخّر عن عادتها عشرين يوماً استحاضة » ، كما عن « النهاية » و « التهذيب » و « الاستبصار » « 1 » ، وعن المحقّق في « المعتبر » الميل إليه « 2 » ، وعن « المدارك » تقويته « 3 » . وقيل : « إنّه إن رأت في أيّام عادتها واستمرّ ثلاثة أيّام فهو حيض » « 4 » . وقيل بحيضية ما ترى في العادة وما تقدّمها وما ترى جامعاً للصفات ، وبعدم الحيضية في غيرهما « 5 » . . . إلى غير ذلك « 6 » . فالمسألة ليست من المسائل التي يمكن فيها التمسّك بالشهرة والإجماع ، فلا بدّ من النظر في أدلّة القوم :

أدلّة الاجتماع مطلقاً

فتدلّ على الأوّل ؛ أيالاجتماع مطلقاً - بعد الأصل في بعض الفروض والعمومات الدالّة على أنّ ما رأت في أيّام العادة حيض « 7 » ، وأدلّة الصفات - الأخبار المستفيضة المعتبرة الإسناد والواضحة الدلالة ، مثل صحيحة عبداللَّه بن
هامش
( 1 ) - النهاية : 25 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 388 ، ذيل الحديث 1196 ؛ الاستبصار 1 : 140 ، ذيل الحديث 481 . ( 2 ) - المعتبر 1 : 201 . ( 3 ) - مدارك الأحكام 2 : 12 . ( 4 ) - الجامع للشرائع : 44 . ( 5 ) - جواهر الكلام 3 : 265 . ( 6 ) - مثل ما قاله الصدوق رحمه الله في الفقيه 1 : 51 ، ذيل الحديث 6 . ( 7 ) - مثل مرسلة يونس القصيرة ؛ الكافي 3 : 76 / 5 ؛ وسائل الشيعة 2 : 279 ، كتاب‌الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 3 .