تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة

إذا دخل وقت الصلاة فحاضت فتارة : تدرك طاهرة من الوقت بمقدار أداء الصلاة ، وفعل الطهارة ، وتحصيل سائر الشرائط بحسب حالها وتكليفها الفعلي ؛ من القصر والإتمام والوضوء والغسل والتيمّم وغيرها من الشرائط ؛ مطلقة كانت أو غيرها . وأخرى : لا تكون سعة الوقت بهذا المقدار ؛ سواء كانت بمقدار أداء الصلاة فقط ، أو أدائها مع الطهارة المائية أو الترابية فقط ، دون سائر الشرائط . وثالثة : لا تكون السعة حتّى بمقدار صلاة المضطرّ . والأولى البحث أوّلًا عن مقتضى القواعد الأوّلية ؛ أيأدلّة القضاء وأدلّة عدم القضاء على الحائض ، ثمّ النظر في الأدلّة الخاصّة .

مقتضى أدلّة القضاء وعدمه على الحائض

فنقول : إنّ أدلّة القضاء على طائفتين : إحداهما : ما يظهر منها أنّ القضاء تابع لعنوان « الفوت » كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك ، فمتى ذكرتها أدّيتها . . . » « 1 » الحديث ، وغيرها ممّا هي قريبة منها .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 288 / 3 ؛ الفقيه 1 : 278 / 1265 ؛ وسائل الشيعة 8 : 256 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 1 .