تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
هذا كلّه مع قطع النظر عن اشتهار الحكم بين الأصحاب ؛ ممّا يُشرف المنصف - بالنظر إليه - على القطع بكون الحكم معروفاً من الصدر الأوّل ، ومأخوذاً من الطبقات المعاصرة لزمن المعصومين عليهم السلام . وخلاف ابن الجنيد « 1 » غير معتدّ به ، وخلاف السيّد « 2 » لا يضرّ بعد عدم موافق له من المتقدّمين ، كخلاف الأردبيلي وأتباعه « 3 » ممّن لا يعتنون بالشهرات والإجماعات .

حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً

وممّا ذكرنا يظهر الحال في خلاف آخر : وهو وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً في خصوص الأغسال الواجبة ، أو فيها وفي المستحبّة « 4 » أو وجوب التقديم شرعياً لا شرطياً ، كما عن المولى البهبهاني « 5 » . ووجه اللزوم شرطياً : هو الاستظهار من مرسلتي ابن أبي عمير وحمل المطلق على المقيّد ؛ أيإحدى المرسلتين على الأخرى ، فمع دعوى اختصاصهما بالواجبات تكونان مبنى الأوّل . ومع التعميم مؤيّداً برواية علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 272 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 272 . ( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 126 - 132 ؛ مدارك الأحكام 1 : 361 ؛ ذخيرة المعاد : 49 / السطر 7 . ( 4 ) - انظر جواهر الكلام 3 : 246 . ( 5 ) - مصابيح الظلام 3 : 131 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 283 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )