تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
« وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا »
« 1 » على تأمّل في دلالته . لكنّ الحكم واضح لا يحتاج إلى إقامة دليل . وأمّا سائر الأغسال : فمقتضى القاعدة والعمومات عدم كفايتها للصلاة مع الابتلاء بالحدث الأصغر ، وفي غير مورده يتمّ بعدم القول بالفصل . ويدلّ على المقصود في خصوص ما نحن فيه - بل في أعمّ منه ومن غسل الاستحاضة - بعضُ الروايات ، كمرسلة يونس الطويلة ، وفيها في السنّة الأولى من السنن الثلاث : « وسئل عن المستحاضة فقال : إنّما هو عِرق غابر أو رَكْضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ثمّ تغتسل ، وتتوضّأ لكلّ صلاة . قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل الشِّعْب » « 2 » . فإنّ الظاهر أنّ الغسل هو غسل الحيض وقد أمرها بالوضوء لكلّ صلاة ، تأمّل . وقد يستدلّ لعدم الاحتياج إلى الوضوء بإطلاق الأوامر الواردة في الأغسال من غير ذكر وضوء « 3 » . وهو محلّ المنع . نعم ، وردت روايات في باب الاستحاضة لا يبعد إطلاقها ، وسيأتي الكلام فيها إن شاء اللَّه « 4 » .
هامش
( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 2 ) - يأتي متنها الكامل فيالصفحة 363 . ( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 129 . ( 4 ) - يأتي في الصفحة 476 .