تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
إتيان الزوج ، كما عن ظاهر الأكثر « 1 » وصريح « الغنية » « 2 » . وفي « المجمع » « 3 » وعن ظاهر « التبيان » « 4 » و « أحكام الراوندي » « 5 » توقّفه على أحد الأمرين : غسل الفرج ، أو الوضوء ، ولم يتّضح دليل الثاني . وعن الحلّي والمحقّق في « المعتبر » والشهيد الندب « 6 » ، وهو الأقوى ؛ لقوّة ظهور الآية الشريفة في عدم دخل شيء غير ارتفاع الحيض وحصول الطهر من وجوه : كالتعليل المستفاد من تفريع الاعتزال على الأذى الذي هو المحيض . ومن جعل الغاية لحرمة القرب ، الطهر منه . ومن تفريع التطهّر عليه ، وقد مرّ ترجيح حمله على حصول الطهر « 7 » . ومن ظهور الآية في علّية التطهّر - الذي هو حصول الطهر - لجواز الإتيان . ولعموم آية حرثية النساء أو إطلاقها ، وإطلاقات الروايات التي في مقام البيان . ومن جعل غسل الفرج قريناً للتيمّم في صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة « 8 » .
هامش
( 1 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 403 . ( 2 ) - غنية النزوع 1 : 39 . ( 3 ) - مجمع البيان 2 : 563 . ( 4 ) - التبيان في تفسير القرآن 2 : 221 . ( 5 ) - فقه القرآن 1 : 57 . ( 6 ) - السرائر 1 : 151 ؛ المعتبر 1 : 236 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 272 . ( 7 ) - تقدّم في الصفحة 254 - 255 . ( 8 ) - تقدّمت في الصفحة 262 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 265 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )