إتيان الزوج ، كما عن ظاهر الأكثر « 1 » وصريح « الغنية » « 2 » .
وفي « المجمع » « 3 » وعن ظاهر « التبيان » « 4 » و « أحكام الراوندي » « 5 » توقّفه على أحد الأمرين : غسل الفرج ، أو الوضوء ، ولم يتّضح دليل الثاني .
وعن الحلّي والمحقّق في « المعتبر » والشهيد الندب « 6 » ، وهو الأقوى ؛ لقوّة ظهور الآية الشريفة في عدم دخل شيء غير ارتفاع الحيض وحصول الطهر من وجوه :
كالتعليل المستفاد من تفريع الاعتزال على الأذى الذي هو المحيض .
ومن جعل الغاية لحرمة القرب ، الطهر منه .
ومن تفريع التطهّر عليه ، وقد مرّ ترجيح حمله على حصول الطهر « 7 » .
ومن ظهور الآية في علّية التطهّر - الذي هو حصول الطهر - لجواز الإتيان .
ولعموم آية حرثية النساء أو إطلاقها ، وإطلاقات الروايات التي في مقام البيان .
ومن جعل غسل الفرج قريناً للتيمّم في صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة « 8 » .
هامش
( 1 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 403 .
( 2 ) - غنية النزوع 1 : 39 .
( 3 ) - مجمع البيان 2 : 563 .
( 4 ) - التبيان في تفسير القرآن 2 : 221 .
( 5 ) - فقه القرآن 1 : 57 .
( 6 ) - السرائر 1 : 151 ؛ المعتبر 1 : 236 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 272 .
( 7 ) - تقدّم في الصفحة 254 - 255 .
( 8 ) - تقدّمت في الصفحة 262 .