تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
القول به وفي زوال الكراهة على المشهور لولا بعض الأخبار الدالّة على بقاء الكراهة بمرتبة . وما يقال : « من أنّ بدليته له إنّما هي فيما يشترط بالطهر ، دون مطلق الأغسال » « 1 » . ففيه : أنّ ما نحن فيه أيضاً كذلك ؛ لأنّ الظاهر من الأدلّة هو اشتراط الجواز - على فرضه - وزوال الكراهة بالطهور الذي هو شرط الصلاة . وقد يقال : إنّ أثر التيمّم يزول بالجماع ، ومعه لا معنى له « 2 » . وفيه - على ما سيأتي في محلّه « 3 » - منع زوال أثره ؛ أيرفع حدث الحيض عن موضوع الفاقد كسائر الأحداث ، وأنّ التيمّم رافع لا مبيح . هذا مع أنّ صحيحة أبي عبيدة « 4 » ورواية الساباطي « 5 » تدلّان على المقصود . والمناقشة في سند الأولى « 6 » في غير محلّها ؛ فإنّ سهل بن زياد وإن
هامش
( 1 ) - انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 405 . ( 2 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 119 . ( 3 ) - يأتي في الجزء الثاني : 242 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 262 . ( 5 ) - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض ، هل تحلّ لزوجها ؟ قال : « نعم » . تهذيب الأحكام 1 : 405 / 1268 ؛ وسائل الشيعة 2 : 313 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 21 ، الحديث 2 . ( 6 ) - جواهر الكلام 3 : 208 .