تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
فلا بأس به » وقال : « تمسّ الماء أحبّ إليّ » « 1 » . ولا تعارضها رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتّى تغتسل » . قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ، ثمّ طهرت فلم تجد ماءً يوماً واثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا يصلح حتّى تغتسل » « 2 » . ورواية سعيد بن يسار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ، ثمّ تطهر ، فتوضّأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتّى تغتسل » « 3 » . وصحيحة أبي عبيدة - على الأصحّ « 4 » - قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام . . . إلى أن قال : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : « نعم ؛ إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس » « 5 » . وموثّقة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 167 / 480 ؛ وسائل الشيعة 2 : 325 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 27 ، الحديث 4 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 166 / 478 ؛ وسائل الشيعة 2 : 326 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 27 ، الحديث 6 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 167 / 479 ؛ وسائل الشيعة 2 : 326 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 27 ، الحديث 7 . ( 4 ) - سيأتي وجهه في الصفحة 267 - 268 . ( 5 ) - الكافي 3 : 82 / 3 ؛ وسائل الشيعة 2 : 312 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 21 ، الحديث 1 .