تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
حاضت ، ثمّ طهرت في سفر ، فلم تجد الماء يومين أو ثلاثاً ، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : « لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل » « 1 » . من وجوه : أقربها وجود الجمع العقلائي المقبول بينها . بل في روايات المنع إشعار أو دلالة على الكراهة . هذا مع موافقتها للعامّة « 2 » ومخالفتها للكتاب « 3 » والشهرة « 4 » ، فلا إشكال في الحكم من هذه الجهة . وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : « إذا أصاب زوجها شَبق فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » « 5 » . فغير صالحة للشهادة بالجمع بين الأخبار والتفصيل بين الشبِق وغيره ، كما عن الصدوق « 6 » ؛ ضرورة أنّ نفس تلك الصحيحة - بتعليق الحكم على الشبق - دالّة على أنّ الحكم على سبيل الكراهة لا الحرمة ، وإلّا فلم يكن يعلّقه على شدّة الميل والشبق .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 399 / 1244 ؛ وسائل الشيعة 2 : 313 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 21 ، الحديث 3 . ( 2 ) - المجموع 2 : 370 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 110 و 134 . ( 3 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 254 . ( 4 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 253 . ( 5 ) - الكافي 5 : 539 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 166 / 475 ؛ وسائل الشيعة 2 : 324 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 27 ، الحديث 1 . ( 6 ) - الفقيه 1 : 53 / 199 ؛ المقنع : 322 .