تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل

إذا طهرت الحائض جاز لزوجها وطؤها قبلًا قبل الغسل ، ولا يجب عليها الغسل للوطء ، كما هو المشهور نقلًا عن « التذكرة » و « المختلف » و « المنتهى » و « جامع المقاصد » « 1 » . وعن « الخلاف » و « الانتصار » و « الغنية » وظاهر « التبيان » و « المجمع » و « السرائر » و « الروض » و « أحكام الراوندي » دعوى الإجماع عليه « 2 » . وعن الصدوق عدم الجواز قبل اغتسالها ، لكنّه قال في آخر كلامه : « إنّه إن كان زوجها شَبِقاً أو مستعجلًا ، وأراد وطأها قبل الغسل ، أمرها أن تغسل فرجها ، ثمّ يجامعها » « 3 » . وهذا كما ترى ، خصوصاً بملاحظة عطف « الاستعجال » على « الشبق » يدلّ على أنّ مراده الكراهة الشديدة ، لا الحرمة .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 265 ؛ مختلف الشيعة 1 : 189 ؛ منتهى المطلب 2 : 394 ؛ جامع المقاصد 1 : 333 . ( 2 ) - الخلاف 1 : 228 - 229 ؛ الانتصار : 128 ؛ غنية النزوع 1 : 39 ؛ التبيان في تفسير القرآن 2 : 221 ؛ مجمع البيان 2 : 563 ؛ السرائر 1 : 151 ؛ روض الجنان 1 : 219 - 220 ؛ فقه القرآن 1 : 55 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 53 / 199 ؛ الهداية ، الصدوق : 264 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 253 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )