تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
بين الناس ، لا يفهم من الأدلّة خصوصية لعين الدينار ، فيجوز قيمته بالأثمان لا بالعروض ، وكذا في كلّ مورد حكم بالدينار . نعم ، لو كان عصر الصدور كعصرنا في كونِ الدينار - أيالذهب المسكوك - غير رائج في المعاملات ، وكونِ حكمه حكم العروض ، لكان لاحتمال الخصوصية وجه ، لكن من المعلوم خلافه ، فلا ينبغي الإشكال في كفاية الثمن الرائج . كما لا ينبغي الإشكال في اعتبار القيمة يوم الأداء ؛ لأنّ التكليف متعلّق بالتصدّق بدينار ، فيجب التصدّق بدينار وقت الأداء .

تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ لكلّ حيض أوّلًا ووسطاً وآخراً ، ولولا تسلّم الحكم بين الأصحاب « 1 » وادّعاء السيّد في « الغنية » الإجماع على أنّ في الثلث الأوّل ديناراً وفي الثلث الوسط نصفاً وفي الثلث الآخر ربعاً « 2 » ، لكان للإشكال في تعيينها مجال ؛ فإنّ أوّل الحيض ووسطه وآخره كأوّل الشهر ووسطه وآخره ، فكما أنّ المتفاهم من الثاني اليوم الأوّل والوسط والآخر ، فكذا في الأوّل . ولو قيل : إنّ الحيض أمر ممتدّ إلى ستّة أيّام مثلًا ، لكان الأوّل منه والوسط والآخر ، غيرَ الثلث الأوّل والوسط والآخر عرفاً ، خصوصاً على نسخة
هامش
( 1 ) - المقنعة : 55 - 56 ؛ النهاية : 26 ؛ المعتبر 1 : 231 - 232 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 267 . ( 2 ) - غنية النزوع 1 : 39 .