وفي مرسلة علي بن إبراهيم التصدّق بدينار في أوّل الحيض ، وبنصف دينار في آخره « 1 » .
ومن الثانية : صحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى اللَّه أن يقربها » .
قلت : فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال : « لا أعلم فيه شيئاً » « 2 » .
وفي موثّقة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : « ليس عليه شيء ، يستغفر اللَّه ، ولا يعود » « 3 » .
وفي رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأً ، قال : « ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه » « 4 » بناءً على كون المراد من « الخطأ » هو العصيان .
وهذه الروايات - كما ترى - لا يمكن الجمع بينها ؛ لا بين الروايات الدالّة على مقدار الكفّارة ؛ ضرورة أنّ حمل الدينار بقول مطلق في رواية محمّد بن مسلم ونصف دينار كذلك في رواية أبي بصير والتصدّق على مسكين كذلك في
هامش
( 1 ) - تفسير القمّي 1 : 73 ؛ وسائل الشيعة 2 : 328 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 28 ، الحديث 6 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 164 / 472 ؛ وسائل الشيعة 2 : 329 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 29 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 165 / 474 ؛ وسائل الشيعة 2 : 329 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 29 ، الحديث 2 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 165 / 473 ؛ وسائل الشيعة 2 : 329 ، كتاب الطهارة ، أبوابالحيض ، الباب 29 ، الحديث 3 .