« الشرائع » « 1 » بناءً على أنّ مراده من « الأحوط » هو الاستحباب ، كما عن تلميذه « 2 » وفيه إشكال .
الروايات الدالّة على مختار القدماء من أصحابنا
وتدلّ على الأوّل رواية داود بن فرقد التي فيها إرسال وضعف « 3 » ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في كفّارة الطمث : « أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » .
قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : « فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلّا استغفر اللَّه ولا يعود ؛ فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة » « 4 » .
وعن « الفقه الرضوي » : « ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تتصدّق
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 23 .
( 2 ) - كشف الرموز 1 : 82 .
( 3 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عنالطيالسي ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد .
والرواية مع إرسالها ضعيفة بمحمّد بن خالد الطيالسي ؛ لأنّه مهمل في كتب الرجال ، وضعّفه المحقّق في المعتبر .
رجال النجاشي : 340 / 910 ؛ رجال الطوسي : 343 / 26 و : 438 / 11 و : 441 / 54 ؛ الفهرست ، الطوسي : 228 / 648 ؛ المعتبر 1 : 230 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 164 / 471 ؛ وسائل الشيعة 2 : 327 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 28 ، الحديث 1 .