تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض

إن وطأها الزوج قبلًا في أيّام الحيض وجبت عليه الكفّارة دونها وإن كانت مطاوعة ، كما هو خيرة قدماء أصحابنا « 1 » بل هو المجمع عليه ، كما في « الانتصار » و « الخلاف » و « الغنية » « 2 » ، وعن « السرائر » : « أنّه الأظهر في المذهب » « 3 » ، وعن « الدروس » و « كشف اللثام » : « أنّه المشهور » « 4 » . وعن « التذكرة » و « الذكرى » و « جامع المقاصد » و « شرح الجعفرية » : « أنّه مذهب الأكثر » « 5 » . وفي « مفتاح الكرامة » : « أنّ اتّفاق قدماء الأصحاب عليه » « 6 » . وقيل : « لا تجب » وهو مذهب أكثر المتأخّرين كما عن « شرح المفاتيح » « 7 » وهو خيرة « النهاية » ومحكيّ « المبسوط » و « المعتبر » و « النافع » « 8 » وخيرة
هامش
( 1 ) - المقنع : 51 ؛ المقنعة : 55 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 58 . ( 2 ) - الانتصار : 126 ؛ الخلاف 1 : 225 ؛ غنية النزوع 1 : 39 . ( 3 ) - السرائر 1 : 144 . ( 4 ) - الدروس الشرعية 1 : 101 ؛ كشف اللثام 2 : 107 - 108 . ( 5 ) - انظر مفتاح الكرامة 3 : 257 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 266 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 271 ؛ جامع المقاصد 1 : 321 . ( 6 ) - مفتاح الكرامة 3 : 258 . ( 7 ) - مصابيح الظلام 1 : 206 . ( 8 ) - النهاية : 26 ؛ المبسوط 4 : 242 ؛ المعتبر 1 : 231 ؛ المختصر النافع : 10 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 236 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )