تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
« ما بين ألْيتيها ، ولا يوقب » « 1 » . وكذا ما دلّ على لزوم الاتّزار ، كصحيحة الحلبي : أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحائض : ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : « تتّزر بإزار إلى الركبتين ، وتُخرج سُرّتها ، ثمّ له ما فوق الإزار » « 2 » . وقريب منها غيرها « 3 » . من وجوه : منها : الجمع العقلائي بينها ؛ لصراحة الأخبار المتقدّمة بعدم البأس بما عدا القبل بعينه ، وظهور هذه في الحرمة ، والجمع بينهما بحملها على الكراهة . ومنها : موافقة مضمونها - خصوصاً صحيحة الحلبي ونحوها - لمذهب أبي حنيفة والشافعي . ومنها : مخالفتها للمشهور بين الأصحاب ولإطلاق الكتاب ، ولهذا يُشكل القول بالكراهة بواسطة تلك الروايات . لكن لا يبعد القول بها ؛ لغيرها ممّا يحكي فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 4 » ، مع أنّ كراهة الإتيان في الدبر كراهة شديدة ثابتة ، فالمسألة بلا إشكال ، والاحتياط حسن على كلّ حال .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 155 / 443 ؛ وسائل الشيعة 2 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 8 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 54 / 204 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 154 / 439 ؛ وسائل الشيعة 2 : 323 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 26 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 154 / 440 ؛ وسائل الشيعة 2 : 323 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 26 ، الحديث 2 . ( 4 ) - الفقيه 1 : 54 / 205 ؛ وسائل الشيعة 2 : 323 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 26 ، الحديث 1 .