دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج
وتدلّ على المقصود روايات :
منها : حسنة عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : « كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه » « 1 » .
ومنها : مرسلة ابن بكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم » « 2 » .
ومنها : موثّقة هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال : « لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع » « 3 » .
ولا إشكال في أنّ المراد ب « ذلك الموضع » هو موضع الدم . وبها تفسّر ما في رواية عبداللَّه بن سِنان « 4 » وموثّقة معاوية بن عمّار « 5 » ممّا دلّت على حلّية ما دون الفرج لو سلّم أعمّيته عرفاً من الدبر . مع أنّه في موضع المنع أيضاً . ويرفع
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 538 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 154 / 437 ؛ وسائل الشيعة 2 : 321 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 154 / 436 ؛ وسائل الشيعة 2 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 5 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 154 / 438 ؛ وسائل الشيعة 2 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 6 .
( 4 ) - الكافي 5 : 539 / 3 ؛ وسائل الشيعة 2 : 321 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 3 .
( 5 ) - الكافي 5 : 538 / 2 ؛ وسائل الشيعة 2 : 321 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 2 .