تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وقوّة سنده « 1 » - فغير معلوم ؛ لأنّ سند ما دلّ على رفع اليمنى أرجح ، فإنّ مرسلة يونس أرجح من رواية الكندي و « الفقه الرضوي » . ولمّا كان الاستبراء والفحص لا يحصل غالباً إلّابالمكث - ولو قليلًا - لا يبعد لزومه ، كما ورد مثله في رواية خلف بن حمّاد الواردة في اشتباه دم العذرة بالحيض « 2 » ، فالأحوط اعتباره لو لم يكن الأقوى .
هامش
( 1 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 340 . ( 2 ) - الكافي 3 : 92 / 1 ؛ وسائل الشيعة 2 : 272 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 2 ، الحديث 1 ، وتقدّم أيضاً في الصفحة 31 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 194 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )