أحكام أقسام الحائض / حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع
المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها
لو رأت الدم ثلاثة أيّام وانقطع ، فلا يخلو إمّا أن تكون ذات عادة أو لا .
وعلى التقديرين : إمّا أن ترى الدم بصفات الحيض أو لا . وعلى التقادير : إمّا أن ترى الدم بعد الانقطاع قبل عشرة أيّام من أوّل الرؤية ، وينقطع على العشرة ، أو على الأقلّ ، أو ترى بعد عشرة أيّام وبعد مضيّ أقلّ الطهر ، أو قبله ، أو ترى قبل العشرة ويتجاوز عنها . والدم الثاني في التقادير : إمّا بصفة الحيض أو لا .
هذه عمد صور المسألة . وأمّا حكمها :
حكم الدم الأوّل
فلا إشكال في أنّ الدم الأوّل إذا كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة حيض ؛ لأدلّة الصفات ، ولما دلّ على أنّ « كلّ ما رأت في أيّام العادة - من صفرة أو حمرة - حيض » « 1 » .
وأمّا إذا لم يكن بصفته ولا في أيّام العادة ، فلا دليل على الحيضية إلّاقاعدة الإمكان والإجماع المدّعى في خصوص الفرع المعتضد بدعوى الشهرة وعدم
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 76 / 5 ؛ وسائل الشيعة 2 : 279 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 3 .