تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت » « 1 » . ورواية إسماعيل الجُعْفي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت » « 2 » . ومرسلة يونس القصيرة قال : « فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض » « 3 » . ثمّ إنّه لا فرق في التحيّض بمجرّد الرؤية في الوقت بين ذات العادة الوقتية مع العددية التامّة ، أو الناقصة في المورد المتيقّن من العدد ؛ لإطلاق الأدلّة وكون الأيّام أيّامها .

الجهة الثانية : في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل

إذا رأت الدم أو الصفرة قبل أيّام الحيض قليلًا ، كيوم أو يومين ، أو رأت بعد تمام أيّام الحيض كذلك ، فهل يحكم بحيضيتهما مطلقاً ، أو يفصّل بين ما رأت قبلها أو بعدها ؛ فيحكم بالتحيّض في الأوّل دون الثاني ، أو العكس ؟ وجوه ، لا يبعد دعوى أقربية الأوّل ؛ أمّا فيما رأت قبل وقتها قليلًا ، فلإمكان
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 78 / 1 ؛ وسائل الشيعة 2 : 278 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 3 : 78 / 3 ؛ وسائل الشيعة 2 : 280 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 3 ) - الكافي 3 : 76 / 5 ؛ وسائل الشيعة 2 : 299 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 12 ، الحديث 2 .