تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
أحكام أقسام الحائض / أقسام ذات العادة وأحكامها

المسألة السابعة في أقسام ذات العادة وأحكامها

ذات العادة الوقتية - سواء كانت عددية أو لا - إمّا أن ترى الدم في أيّام عادتها أو لا . وعلى الثاني : إمّا أن ترى قبلها ، أو بعدها . وعلى الفرضين : إمّا أن تكون القبلية والبعدية قريبة من أيّامها - كاليوم واليومين - أو لا . وعلى الفروض : إمّا أن يكون ما رأت واجداً لصفات الحيض ، كالحمرة والحرارة ، أو لصفات الاستحاضة ، كالصفرة والبرودة ، أو لبعضٍ من كلٍّ منهما ؛ كأن رأت حمرة باردة . وذات العادة العددية المحضة تارة : ترى ما هو جامع لصفات الحيض ، وأخرى : لصفات الاستحاضة ، وثالثة : لصفتهما . فهذه عمد الوجوه التي لا بدّ من البحث عنها . ويتمّ الكلام فيها في ضمن جهات :

الجهة الأولى : في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها

لا إشكال في أنّ ذات العادة الوقتية مطلقاً ، تتحيّض برؤية الدم في أيّامها مطلقاً ؛ كان واجداً لصفات الحيض ، أو صفات الاستحاضة ، أو صفتهما . وحكي الإجماع عليه من « المعتبر » و « التذكرة » و « المنتهى » وغيرها « 1 » .
هامش
( 1 ) - المعتبر 1 : 213 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 275 ؛ منتهى المطلب 2 : 346 ؛ مستند الشيعة 2 : 433 .