في سنين عديدة ؛ لأنّ طبيعة المبتدئة الخالية من عادة مستمرّة أو اعوجاج مستمرّ ، إذا قذفت مرّتين بمنوال واحد ، يمكن أن يكشف ذلك عن خلقها وعادتها ؛ لأنّ انتظام الدم نوعي للنساء ، فمع حصول المرّتين لا يبعد تحقّق النظم حتّى بنظر العرف .
ولهذا يمكن أن يقال : ليس قول الصادق عليه السلام بأنّ « أدناه حيضتان » لأجل كون أقلّ الجمع كذلك ، بل لكون الموضوع ذا خصوصية بها صار التكرّر كاشفاً عن الخلق المعهود .
وقوله : « فقد علم الآن : أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً » ممّا يؤيّد ما ذكرنا ؛ لأنّ التكرّر المطلق لا يوجب العلم بالخلق المعروف إلّابقرائن وخصوصيات مقرونة به ، وهي موجودة بالنسبة إلى المبتدئة ، وأمّا من كانت لها عادة مستمرّة أو انحراف مستمرّ ، فالخروج عن عادتها وانحرافها لا يحصل بدفعتين أو ثلاث .
فإذن فرق بين المبتدئة الواردة فيها الروايتان وذات العادة العرفية أو الانحراف العادي المستمرّ ، فلا يمكن إلغاء الخصوصية من الروايتين ، فلا بدّ في زوال العادة من الرجوع إلى العرف بحصول كرّات ومرّات .
قلت : هذا غاية ما يمكن أن يقال لمنع إلغاء الخصوصية ، ولو كانت الدعوى إسراء الحكم لمحض ارتكاز العرف وإلغاء الخصوصية ، كان لما ذكر وجه وجيه .
بل لو كان المستند هو الفهم العرفي - كما استندوا إليه « 1 » - كان رفع اليد عن
هامش
( 1 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 200 - 201 .