أحكام أقسام الحائض / حصول العادة الوقتية بتكرّر الحيض
المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتية بتكرّر الحيض
كما تحصل العادة العددية بتكرّر العدد في شهرين أو أقلّ أو أزيد ، هل تحصل الوقتية بتكرّر الحيض مطلقاً ؟
أو يعتبر في حصولها تخلّل طهرين متساويين مطلقاً ؟
أو لا يعتبر ذلك في شهرين هلاليين مع حفظ الوقت ، كما لو رأت أوّل شهرين أو وسطهما مثلًا ، وأمّا لو رأت في شهر مرّتين ، أو رأت مرّتين في أزيد من شهر - كما لو رأت خمسة ، وطهرت خمسة وخمسين ، فرأت خمسة - فلا تحصل العادة إلّابرؤية طهر آخر خمسة وخمسين ، وكذا في الناقص عن الشهر ؟
الأقوى هو التفصيل ؛ لأنّ الملاك في حصولها - بعد الرجوع إلى الارتكاز العرفي وإلغاء الخصوصيات بالتقريب المتقدّم « 1 » - هو تكرّر العدد في حصول العددية ، وتكرّر الوقت في الوقتية ، فمع رؤية الطمث في أوّل شهرين هلاليين مثلًا ، يحصل التكرّر المحصّل للعادة بالنسبة إلى الوقت ؛ لتكرّر الحيض في أوّل الشهر ، وهو أدنى القرء ، كما هو المصرّح به في مرسلة يونس « 2 » .
وأمّا إذا رأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر أو أزيد ، فمع تساوي العدد لا إشكال في حصول العادة العددية ؛ لتكرّر العدد ، وأمّا الوقت فلم يتكرّر ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 134 - 139 .
( 2 ) - يأتي متنها الكامل في الصفحة 363 .