تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
أحكام أقسام الحائض / حصول العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين

المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين

هل تحصل العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين أو لا ؟ وعلى الأوّل : هل العبرة بالدمين مطلقاً ؛ سواء كانت الرؤية في وقت واحد أو عدد معيّن ، فتصير ذات عادة وقتية في الأوّل ، وعددية في الثاني ؛ وسواء كان النقاءان متساويين في المرّتين أو لا ، وسواء كان النقاء في كلتا المرّتين ، أو في مرّة دون أخرى ؟ أو يفصّل في المقامات ؟ أو العبرة بالدم المستمرّ أوّلًا ؟ أو بالدمين وإلغاء النقاء ؟ وجوه ، أوجهها الأوّل ؛ أيحصول العادة بالمرّتين واحتساب النقاء والدمين مطلقاً ؛ وذلك لأنّ الظاهر من المرسلة الطويلة « 1 » أنّ الميزان في حصول العادة المعلومة والخلق المعروف ، هو حصول القُرءين عدّة أيّام سواء ؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « دعي الصلاة أيّام أقرائك » مفسّراً بقول أبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ « أدناه حيضتان » فيكون الذيل قاعدة كلّية يندرج فيها جميع أفراد القرء ؛ سواء كانت المرأة في أيّام القرء مستمرّة الدم أو لا ، بشرط صدق أيّام القُرء عليها ، وإنّما ذكر فيها الدم واستمراره مثالًا للمقام .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 14 .