ومنها : ما تختصّ بالمكيل ، أو به وبالموزون ، مع التفصيل فيها بين المرابحة والتولية ، كصحيحة علي بن جعفر المصرّحة بالتفصيل : أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟
قال :
« إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض ، وإن كان يولّيه فلا بأس » .
وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه ؟
قال :
« إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس ، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه » « 1 » .
ونحوها صحيحة منصور « 2 » ومعاوية بن وهب « 3 » وإن كان في قوله :
« يولّيه »
احتمال آخر .
ومنها : نحو ذلك مع استثناء المواضعة أيضاً ، كرواية أبي بصير « 4 » .
القرائن الدالّة على إرادة الكراهة
وكيف كان : ففي تلك الروايات - مع الغضّ عمّا يقابلها - شواهد على الكراهة :
منها : ما في موثّقة عمّار « 5 » ، من بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الوالي إلى مكّة ، وأمره
هامش
( 1 ) - مسائل علي بن جعفر : 123 / 83 ، و : 124 / 84 ؛ قرب الإسناد : 265 / 1052 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 36 / 153 ؛ وسائل الشيعة 18 : 67 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 9 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 35 / 147 ؛ وسائل الشيعة 18 : 68 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكامالعقود ، الباب 16 ، الحديث 12 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 605 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 606 .
( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 607 .