تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
حمل غيره عليه بلا قرينة قائمة . وفي بعضها ضمّ الثمرة إلى الطعام ، وهي إمّا خصوص التي في الشجرة ، فلا تكون من المكيل والموزون فعلًا ، وإمّا أعمّ منها ، مع أنّ بعض الأثمار ليس بمكيل ولا موزون ، بل من المعدود ، كرواية سماعة « 1 » قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة ، وقد كان اشتراها ولم يقبضها . قال : « لا ، حتّى يقبضها ، إلّاأن يكون معه قوم يشاركهم ، فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح ، أو يولّيه بعضهم ، فلا بأس » « 2 » . والحكم فيها يعمّ المكيل والموزون وغيره ، وقد استثنى الموردين . ومنها : ما هي مختصّة بالمكيل على نحو الإطلاق ، من غير استثناء التولية ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : في الرجل يبتاع الطعام ، ثمّ يبيعه قبل أن يكال . قال : « لا يصلح له ذلك » « 3 » .
هامش
( 1 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة . والرواية موثّقة - كما يأتي في الصفحة 612 - بزرعة وسماعة ، فإنّهما ثقتان واقفيان . انظر رجال النجاشي : 176 / 466 ، و 193 / 517 ؛ الفهرست ، الطوسي : 134 / 313 ؛ رجال الطوسي : 337 / 2 و 337 / 4 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 36 / 152 ؛ وسائل الشيعة 18 : 68 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 15 . ( 3 ) - الكافي 5 : 178 / 2 ؛ وسائل الشيعة 18 : 66 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 5 .