تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
على شيء من الورق ، فيبيعونها معجّلًا قبل قبضها ، فجاء في الشرع النهي عن ذلك ؛ لعدم القبض « 1 » ، انتهى . ومن الواضح : أنّ العطايا المسجّلة ، إمّا أعمّ من المكيل والموزون ، أو مخصوصة بغيرهما . ومنها : ما تختصّ ب « الطعام » من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما ، فإنّه مطلق ما يؤكل على ما في اللغة « 2 » ، وربّما يستعمل في البرّ ، كرواية حزام قال : ابتعت طعاماً من طعام الصدقة ، فاربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فقال : « لا تبعه حتّى تقبضه » « 3 » . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الجواب إن كان مطلقاً وإن كان السؤال في مورد الربح ، يعمّ بيع التولية - ويحتمل أن يكون السؤال أيضاً مطلقاً ، وإن كانت الواقعة في المرابحة ، وإلّا كما هو الظاهر ، اختصّ بالمرابحة - ويعمّ مطلق الطعام ، سواء كان فيه كيل ووزن أو لا ، ونحوها رواية علي بن جعفر « 4 » . واستعمال « الطعام » في بعض روايات الباب « 5 » في المكيل بقرينة ، لا يوجب
هامش
( 1 ) - مجمع البحرين 5 : 279 . ( 2 ) - لسان العرب 8 : 164 ؛ مجمع البحرين 6 : 105 ؛ المنجد : 466 . ( 3 ) - الأمالي ، الطوسي : 399 / 891 ؛ وسائل الشيعة 18 : 70 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 21 . ( 4 ) - ستأتي في الصفحة 610 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 18 : 66 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 3 ، 5 ، 6 ، و 13 .