تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣

في كفاية الكيل والوزن في تحقّق القبض

وقد يتوهّم : قيام الدليل على الخلاف في المكيل والموزون ، وأنّ القبض فيهما بالكيل والوزن مستشهداً بروايات « 1 » ليس في شيء منها ، ما يدلّ على أنّ الكيل أو الوزن بمجرّده قبض ، وإن لم يجعلهما تحت استيلاء المشتري . وبعبارة أخرى : ليس فيها ما يدلّ على قيام كيل البائع - بلا مساس بالمشتري - مقام قبضه ، بل مثل ذلك قطعي الفساد ، ولم يدلّ عليه دليل . وما تمسّكوا به لذلك روايات : منها : صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل ، يبيع البيع قبل أن يقبضه . فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن ، فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه ، إلّاأن تولّيه الذي قام عليه » « 2 » . ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه قال في الرجل يبتاع الطعام ، ثمّ يبيعه قبل أن يكال ، قال : « لا يصلح له ذلك » « 3 » . ومنها : صحيحة منصور بن حازم : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن ،
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 3 : 237 - 239 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 243 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 35 / 146 ؛ وسائل الشيعة 18 : 68 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 11 . ( 3 ) - الكافي 5 : 178 / 2 ؛ وسائل الشيعة 18 : 66 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 5 .