تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
في المنقول كائناً ما كان ، وفي أيّ مورد اخذ عنوانه موضوعاً للحكم .

كفاية مجرّد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ القبض الموجب لرفع الضمان ، يحصل بمجرّد ما ذكر ، ولو لم يكن القابض راضياً ، بل مع إظهار الكراهة ، وفي غيره يحصل مع الإذن بلا إشكال ، ومع الرضا أيضاً . وقد يقال : بعدم كفاية الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع المنوط بقبضه ؛ تمسّكاً برواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه ، غير أنّه ترك المتاع عنده ، ولم يقبضه ، قال : آتيك غداً إن شاء اللَّه ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : « من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته ، حتّى يُقبض المتاع ، ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه ، حتّى يردّ ماله إليه » « 1 » . بدعوى : أنّ صدرها ظاهر بل صريح في عدم الكفاية ؛ فإنّ ترك المتاع عنده باختياره ، يتضمّن السلطنة والاستيلاء على الترك والأخذ ، ومع ذلك نفي عنه القبض ، فيعلم أنّ الاستيلاء غير القبض « 2 » .
هامش
( 1 ) - ا لكافي 5 : 171 / 12 ؛ تهذيب ا لأحكام 7 : 21 / 89 ، و : 230 / 1003 ؛ وسائل الشيعة 18 : 23 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 367 .