عنه في البابين مختلفاً ، فكما أنّ التأدية الموجبة للخروج عنه ، صادقة مع جعله تحت استيلائه ، والتخلية بينه وبين المأخوذ ؛ بحيث له أن يفعل فيه ما يشاء ، كذلك القبض ؛ فإنّه أيضاً كذلك .
فتحصّل : أنّ اعتبار التصرّف الخارجي والنقل ونحوهما ، غير مرضيّ ، ولم يدلّ عليه دليل ، بل العرف على خلافه ، والشواهد في شتات الروايات على عدمه - كالتعبير فيها ب
« القبض » « 1 »
تارة ، وب
« الأخذ » « 2 »
أخرى ، وب
« التأدية » « 3 »
ثالثة ، وب
« الردّ » « 4 »
رابعة ، وب
« التسليم » « 5 »
و
« التحويل » « 6 »
ونحوهما « 7 » خامسة - ممّا يشرف المتأمّل على القطع بأنّ المراد منها معنىً واحد ، وهو ما فهمه العرف منها ؛ من كفاية الاستيلاء والاستبداد .
ومع ذلك : لا بدّ في كلّ باب من المراجعة والتأمّل في لسان الأدلّة ، وما ذكرناه هو القاعدة الكلّية ، إلّاأن يدلّ دليل على خلافه .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 560 ، الهامش 1 .
( 2 ) - نحو ما تقدّم في الصفحة 557 ، الهامش 3 .
( 3 ) - نحو ما تقدّم في الصفحة 561 .
( 4 ) - نحو ما تقدّم في الصفحة 82 ، الهامش 1 .
( 5 ) - كما عن صاحب الزمان عليه السلام : « . . . وكلّ ما سلّم فلا خيار لصاحبه احتاج أو لم يحتج . . . » .
وسائل الشيعة 19 : 182 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 8 .
( 6 ) - نحو ما تقدّم في الجزء الثالث : 70 - 71 ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « . . . ويحوّل حقّ المسلمين عليه . . . » .
راجع وسائل الشيعة 15 : 155 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 71 ، الحديث 1 .
( 7 ) - ك « الإعطاء » ، راجع وسائل الشيعة 18 : 290 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 3 ، الحديث 7 .