« على اليد ما قبضت . . . » « 1 »
وفي ثالث :
« على اليد ما جنت . . . » « 2 »
ليس دالًاّ على اعتبار القبض باليد والأخذ والاجتناء بها ، بل القرينة قائمة على التوسعة .
وعلى هذا : لا يكون القبض المعتبر في المعاملات ونحوها ، مختلفاً بحسب الموارد ، ولا يكون المراد بالإقباض إلّاالردّ والتأدية عرفاً .
ففي الرهن الذي ورد فيه :
« لا رهن إلّامقبوضاً » « 3 »
وقوله تعالى : (
فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ
) « 4 » إذا جعل المرهون تحت اختيار المرتهن وقدرته ، تحقّق القبض المعتبر .
كما يتحقّق به القبض الموجب للخروج عن الضمان ، المستفاد من النبوي :
« كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » « 5 »
، وكذا في غيره من الموارد ، ولا يعتبر أزيد ممّا ذكر .
وعليه فلا إشكال في عدم اعتبار القبض بمعناه الحقيقي ، حتّى فيما اعتبر فيه
هامش
( 1 ) - غنية النزوع 1 : 280 .
( 2 ) - متن الحديث مطابق للطبعة الحجرية من الانتصار ، ضمن الجوامع الفقهية : 192 / السطر 15 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 176 / 779 ؛ وسائل الشيعة 18 : 383 ، كتاب الرهن ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 283 .
( 5 ) - عوالي اللآلي 3 : 212 / 59 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 303 ، كتاب التجارة ، أبوابالخيار ، الباب 9 ، الحديث 1 .