الدنانير » « 1 »
ليس المراد منهما إلّاالأخذ والإعطاء عرفاً ، فلو وضعه عنده ، وعمل صاحبه كذلك ، صحّ الدفع والقبض .
وما في بعضها :
« لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّايداً بيد » « 2 »
ليس المراد منه إلّا التكنية عن النقد .
وقوله عليه السلام :
« فلا تفارقه حتّى تأخذ منه » « 3 »
ليس المراد إلّاالأخذ العقلائي العرفي .
فيعلم : أنّ القبض هو الأخذ ، فلو كان الذهب في كيس أو صندوق ، ووضعه عنده ، وجعله تحت يده ، صدق الأخذ وسائر العناوين .
وأولى بذلك القبض الواقع بعنوانه في سائر الأبواب ، كباب الرهن ، والهبة ، والوقف ، والبيع في التلف قبل القبض ، ونحو ذلك ؛ فإنّ المبيع والمرهون والمو هوب والموقوف غالباً أو في كثير من الموارد ، ليس ممّا يؤخذ بالقبضة واليد ، ففي تلك الموارد قامت القرينة القطعية على عدم اعتبار القبض بمعناه الحقيقي .
فالحديث النبوي :
« على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » « 4 »
وفي حديث آخر :
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 252 / 32 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 99 / 429 ؛ وسائل الشيعة 18 : 167 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 5 : 251 / 31 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 99 / 426 ؛ وسائل الشيعة 18 : 168 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 99 / 427 ؛ وسائل الشيعة 18 : 169 ، كتاب التجارة ، أبوابالصرف ، الباب 2 ، الحديث 8 .
( 4 ) - عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، و 2 : 345 / 10 ، و 3 : 251 / 3 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 8 ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 12 ؛ المسند ، أحمد بن حنبل 15 : 121 / 19969 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 6 : 90 و 95 ؛ المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري 2 : 47 .