تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
الدنانير » « 1 » ليس المراد منهما إلّاالأخذ والإعطاء عرفاً ، فلو وضعه عنده ، وعمل صاحبه كذلك ، صحّ الدفع والقبض . وما في بعضها : « لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّايداً بيد » « 2 » ليس المراد منه إلّا التكنية عن النقد . وقوله عليه السلام : « فلا تفارقه حتّى تأخذ منه » « 3 » ليس المراد إلّاالأخذ العقلائي العرفي . فيعلم : أنّ القبض هو الأخذ ، فلو كان الذهب في كيس أو صندوق ، ووضعه عنده ، وجعله تحت يده ، صدق الأخذ وسائر العناوين . وأولى بذلك القبض الواقع بعنوانه في سائر الأبواب ، كباب الرهن ، والهبة ، والوقف ، والبيع في التلف قبل القبض ، ونحو ذلك ؛ فإنّ المبيع والمرهون والمو هوب والموقوف غالباً أو في كثير من الموارد ، ليس ممّا يؤخذ بالقبضة واليد ، ففي تلك الموارد قامت القرينة القطعية على عدم اعتبار القبض بمعناه الحقيقي . فالحديث النبوي : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » « 4 » وفي حديث آخر :
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 252 / 32 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 99 / 429 ؛ وسائل الشيعة 18 : 167 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 5 : 251 / 31 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 99 / 426 ؛ وسائل الشيعة 18 : 168 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 99 / 427 ؛ وسائل الشيعة 18 : 169 ، كتاب التجارة ، أبواب‌الصرف ، الباب 2 ، الحديث 8 . ( 4 ) - عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، و 2 : 345 / 10 ، و 3 : 251 / 3 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 8 ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 12 ؛ المسند ، أحمد بن حنبل 15 : 121 / 19969 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 6 : 90 و 95 ؛ المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري 2 : 47 .