كما مرّ نقله منه « 1 » ، ولم يذكر لما أفاده في « النهاية » « 2 » رواية ؛ لا في « تهذيبه » ولا في « استبصاره » .
وأمّا بيع الطعام ؛ أيالجنس الربوي بدراهم ، ثمّ أخذ طعام أكثر ممّا أعطاه ، فقد استدلّ الشيخ رحمه الله في « الاستبصار » لبطلانه برواية خالد بن الحجّاج قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ، عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى ، فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ، ولكن عندي طعام فاشتره منّي .
فقال عليه السلام :
« لا تشتره منه ؛ فإنّه لا خير فيه » « 3 » .
وبرواية عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمّد بن القاسم الحنّاط فقال :
أصلحك اللَّه ، أبيع الطعام من الرجل إلى أجل ، فأجييء وقد تغيّر الطعام من سعره ، فيقول : ليس عندي دراهم .
قال :
« خذ منه بسعر يومه » .
قال : إفهم أصلحك اللَّه ، إنّه طعامي الذي اشتراه منّي .
قال :
« لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك » .
قال : أرغم اللَّه أنفي ، رخّص لي فرددت عليه ، فشدّد عليّ « 4 » .
وقد جمع بينهما وبين رواية يعقوب وعبيد قالا : سألنا أبا عبداللَّه عليه السلام عن
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 542 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 541 .
( 3 ) - الاستبصار 3 : 76 / 255 .
( 4 ) - الاستبصار 3 : 77 / 257 .