تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
كما مرّ نقله منه « 1 » ، ولم يذكر لما أفاده في « النهاية » « 2 » رواية ؛ لا في « تهذيبه » ولا في « استبصاره » . وأمّا بيع الطعام ؛ أيالجنس الربوي بدراهم ، ثمّ أخذ طعام أكثر ممّا أعطاه ، فقد استدلّ الشيخ رحمه الله في « الاستبصار » لبطلانه برواية خالد بن الحجّاج قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ، عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى ، فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ، ولكن عندي طعام فاشتره منّي . فقال عليه السلام : « لا تشتره منه ؛ فإنّه لا خير فيه » « 3 » . وبرواية عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمّد بن القاسم الحنّاط فقال : أصلحك اللَّه ، أبيع الطعام من الرجل إلى أجل ، فأجييء وقد تغيّر الطعام من سعره ، فيقول : ليس عندي دراهم . قال : « خذ منه بسعر يومه » . قال : إفهم أصلحك اللَّه ، إنّه طعامي الذي اشتراه منّي . قال : « لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك » . قال : أرغم اللَّه أنفي ، رخّص لي فرددت عليه ، فشدّد عليّ « 4 » . وقد جمع بينهما وبين رواية يعقوب وعبيد قالا : سألنا أبا عبداللَّه عليه السلام عن
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 542 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 541 . ( 3 ) - الاستبصار 3 : 76 / 255 . ( 4 ) - الاستبصار 3 : 77 / 257 .