تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
ورواية الحسين بن المنذر ، قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : يجيئني الرجل فيطلب العينة ، فأشتري له المتاع مرابحة ، ثمّ أبيعه إيّاه ، ثمّ أشتريه منه مكاني . قال : « إذا كان بالخيار ؛ إن شاء باع ، وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ؛ إن شئت اشتريت ، وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس » . فقلت : أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد ، ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح . قال : « إنّما هذا تقديم وتأخير ، فلا بأس » « 1 » . فإنّ إطلاقها يقتضي الجواز مع النقص أو الزيادة . إلّا أن يقال : إنّها بصدد بيان حكم أصل الاشتراء في مكانه ، مقابل قول أهل المسجد ، فهي مهملة لا إطلاق فيها . إلّا أن يقال : إنّ الاشتراء في مكانه ملازم للاختلاف . وفيه : أنّه ممنوع ، وعلى فرض تسليمه ، فالاشتراء في مكانه ملازم للاختلاف بالزيادة ، لا بالنقيصة ، فلا تنافي قول الشيخ قدس سره . مع أنّ في « العينة » احتمالات ، تخرج الرواية على بعضها عمّا نحن بصدده . والمحكيّ عن عبداللَّه بن جعفر في « قرب الإسناد » بإسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم ، أيحلّ ؟
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 202 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 51 / 223 ؛ وسائل الشيعة 18 : 41 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 5 ، الحديث 4 .