تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
فدعوى : صدق اللزوم في الجملة ، فيما إذا كان السقوط في اليوم الأوّل ، أو الوسط « 1 » في غير محلّها . كما لا إشكال في ثبوته في الشرط في خصوص الحيوان ، سواء شرط أيّاماً متّصلة بالعقد ، أم منفصلة عنه ، وشرط بمقدار خيار الحيوان ، أو أكثر ، أو أقلّ . كما لا إشكال في عدمه في سائر الخيارات ، وأمّا في خيار الشرط في غير الحيوان ، فلا يخلو من تأمّل وإشكال .

هل ضمان الثمن على من لا خيار له ؟

وأمّا ضمان الثمن ، فلا يبعد ثبوته إذا كان حيواناً ، فإذا باع حيواناً بحيوان ، أو بغيره من العروض ، فالخيار ثابت لصاحب الحيوان ، بائعاً كان أو مشترياً ، كما مرّ القول فيه في خيار الحيوان ، ولا يبعد ثبوت الضمان أيضاً على من لا خيار له ؛ لما ذكرنا سابقاً من صدق « صاحب الحيوان » وصدق « المشتري والبائع » عليهما ، فراجع « 2 » . والحاصل : أنّ الثبوت لصاحب الحيوان مطلقاً ، غير بعيد . وأمّا ثبوت الضمان في الثمن فيما إذا لم يكن حيواناً - بأن يكون تلفه في مدّة خيار البائع المختصّ به على المشتري - فمحلّ إشكال ، بل منع ؛ لفقد الدليل ، واختصاص الأخبار بالمبيع ، ودعوى القطع بالمناط « 3 » في غير محلّها ، بل دعوى
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 485 . ( 2 ) - تقدّم في الجزء الرابع : 268 - 271 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 181 ؛ منية الطالب 3 : 334 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 479 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )