تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
النسخ المخالف - على فرض تحقّقه - مقطوعاً به ، بعد ما كان « الكافي » « 1 » و « التهذيب » « 2 » والنسخ الاخر من « الفقيه » على خلافه . مضافاً إلى أنّه على فرض صحّة النسخة ، لا يصحّ إلغاء الخصوصية ، بعد سبق ذكر « الحيوان » وقوله عليه السلام : « حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام » . نعم ، اختلاف النسخ على فرض تحقّقه ، يوجب الوهن في القول المقابل للمشهور في المسألة السابقة : من أنّ مضيّ الخيار شرط في تحقّق الملك « 3 » ، فإنّ عمدة المستند له هذه الرواية ، والشهرة مع عدم ثبوتها لا توجب ظهور الكلام ، واجتهادهم ليس حجّة على غيرهم . والإنصاف : أنّ التعدّي عن مورد الرواية إلى غيره ، غير وجيه ، فإلحاق خيار المجلس به « 4 » في غير محلّه ، ومجرّد إطلاق « الشرط » عليه لا يوجب التعدّي ، بعد ما كان المراد ب « الشرط » في الروايات هو خيار الحيوان . بل في التعدّي إلى خيار الشرط في غير الحيوان أيضاً كلام ، بعد ما كانت الروايات مختصّة بالحيوان ، ولم يكن له مستند إلّاذيل صحيحة ابن سنان على رواية « التهذيب » وهو قوله عليه السلام : « حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ، ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البائع أو لم يشترط » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 169 / 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 24 / 103 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 462 . ( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 175 - 176 ؛ منية الطالب 3 : 334 .