تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

مسألة في حصول الفسخ بالفعل

ومن أحكام الخيار سقوطه فعلًا كسقوطه قولًا ، وقد مرّ تفصيله في مسقطات خيار الحيوان وغيره « 1 » . كما أنّ من أحكامه حصول الفسخ بالتصرّف والفعل . وتفصيله : أنّه لا إشكال في أنّ تلك الأمور الاعتبارية التسبيبية ، قد يتسبّب إليها بالقول ، وقد يتسبّب إليها بالفعل . وكما لا بدّ في القول ، من أن يكون للكلام ظهور لغوي أو عرفي في ذلك ، ولو لقيام القرينة على التجوّز أو الكناية المعتبرين عند أهل اللسان ، فلا يعتنى بالقول الذي لا دلالة له عرفاً على ذلك ، وإن قصد به حصوله ، كقصد حصول البيع بلفظ « النكاح » أو العكس . بل لا بدّ وأن يكون القول آلة عرفية ، لإيقاع الأمر التسبيبي ، مضافاً إلى كون
هامش
( 1 ) - تقدّم في الجزء الرابع : 300 - 301 ، وتقدّم في الصفحة 44 .