مسألة في حصول الفسخ بالفعل
ومن أحكام الخيار سقوطه فعلًا كسقوطه قولًا ، وقد مرّ تفصيله في مسقطات خيار الحيوان وغيره « 1 » .
كما أنّ من أحكامه حصول الفسخ بالتصرّف والفعل .
وتفصيله : أنّه لا إشكال في أنّ تلك الأمور الاعتبارية التسبيبية ، قد يتسبّب إليها بالقول ، وقد يتسبّب إليها بالفعل .
وكما لا بدّ في القول ، من أن يكون للكلام ظهور لغوي أو عرفي في ذلك ، ولو لقيام القرينة على التجوّز أو الكناية المعتبرين عند أهل اللسان ، فلا يعتنى بالقول الذي لا دلالة له عرفاً على ذلك ، وإن قصد به حصوله ، كقصد حصول البيع بلفظ « النكاح » أو العكس .
بل لا بدّ وأن يكون القول آلة عرفية ، لإيقاع الأمر التسبيبي ، مضافاً إلى كون
هامش
( 1 ) - تقدّم في الجزء الرابع : 300 - 301 ، وتقدّم في الصفحة 44 .