تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

مسألة في أنّ الأجنبيّ لا يورّث الخيار الثابت له

لو كان الخيار لأجنبيّ ومات ، فهل ينتقل إلى وارثه ؛ استناداً إلى إطلاق دليل الإرث ، أو لا ؛ نظراً إلى عدم انطباق أدلّة الإرث عليه ؟ فإنّ قوله : (
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ . . .
) « 1 » إلى آخره لا ينطبق عليه لوجهين : من جهة عدم صدق « النصيب » على إنشاء لا يؤثّر للورثة شيئاً ، وليس حقّ الخيار الثابت للأجنبيّ ، كحقّه الثابت لغير الأجنبيّ ، ولا كحقّ الشفعة والتحجير ونحوهما ، بل إنّه مجرّد حقّ الحلّ لعقد غيره ، وفي مثله لا يصدق عليه عرفاً « أنّ له نصيباً » . ومن جهة عدم صدق « ما ترك » على ما لا أثر له بالنسبة إليهم ، أو انصراف الدليل عنهما ، ولا أقلّ من الشكّ في صدقه ، والأصل عدمه . وتوهّم : أنّه قد يكون للخيار أثر للورثة ؛ وهو إعطاء شيء لهم لإعماله ، أو تركه أحياناً « 2 » مدفوع بأنّ هذا الأمر النادر الوجود ، لا ينظر إليه ، بل
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 7 . ( 2 ) - مصباح الفقاهة 7 : 443 .