تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

القول في حكم الشرط الفاسد وفيه أمور :

الأوّل : حول سراية فساد الشرط إلى العقد حسب القواعد

هل الشرط الفاسد ، موجب لفساد العقد حسب القواعد أم لا ؟ لا إشكال في أنّ محطّ البحث ، ما إذا تحقّق العقد والشرط ، وأنشئ كلّ منهما جدّاً ، فالعقد أو الشرط الذي لم يتعلّق به القصد ، وكان مجرّد صورة إنشاء ، خارج موضوعاً ، سواء كان ذلك لأجل عدم إمكان القصد إلى المتنافيين ، كما إذا كان الشرط مخالفاً لمقتضاه مع الالتفات إليه . أم لأجل لزوم الاستحالة ، كما قيل في بعض الفروض « 1 » ، أو لكونه غير عقلائي ؛ بوجه يؤدّي إلى اللعب والعبث . وكذا محلّ البحث ، ما إذا لم يكن في البين ، موجب لفساد العقد ، سوى فساد الشرط .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 251 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 53 و 89 .