الواقع والوجدان - خروج عن محطّ البحث .
وإن كان المدّعى : أنّ الشرط يوجب انقلاب الخاصّ إلى الكلّي في المعيّن أو المشاع ، فهو أفسد .
وإن كان المدّعى : أنّه مع وقوع البيع على الخاصّ الموجود ، وبقاء الشرط على حاله - من كونه أمراً خارجاً زائداً - يحكم العقلاء بالانقلاب بلا سبب ، فهو أفسد من سابقه .
وإن كان المقصود : أنّ العقلاء يرتّبون عليه حكم الكلّي أو الإشاعة تعبّداً ، فهو يتلو السابق في الفساد ، وعليه فلو فرض تسليم التقسيط في النقيصة ، لم يمكن موافقته في تبيّن الزيادة ، فلا تغفل .
ثمّ إنّ تبيّن الزيادة ، لا يوجب الخيار إلّاإذا كان المقدار بحدّه - لا زائداً ، ولا ناقصاً - موردَ الشرط ، والشروط في ذلك مختلفة ، فقد يستفاد من الشرط التحديد في الطرفين ، كما لو اشترى خفّاً ، وشرط أن يكون كذا قياساً ، وقد لا يستفاد ذلك ، كما في الصبرة ، والأرض ، ونحوهما .
في الاستدلال للتقسيط برواية عمر بن حنظلة
بقي شيء : وهو أنّه ربّما يستدلّ للتقسيط برواية عمر بن حنظلة « 1 » ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل باع أرضاً على أنّها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ، ونقد الثمن ، ووقع صفقة البيع ، وافترقا ، فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 84 .