قال :
« إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ البيع ، وأخذ ماله كلّه ، إلّاأن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضاً أرضون فليؤخذ ، ويكون البيع لازماً له ، وعليه الوفاء بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فإن شاء المشتري أخذ الأرض ، واسترجع فضل ماله ، وإن شاء ردّ الأرض ، وأخذ المال كلّه » « 1 » .
وفيه : أنّ الاستناد إليها - مع ضعفها سنداً « 2 » ، وعدم الجابر ، ومجرّد عمل الشيخ والحلّي 0 لو صحّ ، لا يعدّ جابراً « 3 » ، ومع كونها خلاف القواعد صدراً وذيلًا ، ولا سيّما الحكم بتعيّن أخذ النقص فيما إذا كان له إلى جنب الأرض أرضون ، ممّا لا يمكن الالتزام به - في غاية الإشكال ، بل هو ممنوع بلا إشكال .
ولا بدّ من تأويلها وحملها على الكلّي في المعيّن ، وإن كان خلاف ظاهرها ؛ لاحتمال وقوع اشتباه فيها ، أو ردّ علمها إلى الناقل .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 151 / 663 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 153 / 675 ؛ وسائل الشيعة 18 : 27 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 2 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن حصين ، عن عمر بن حنظلة . ووجه ضعف السند هو أنّ ذبيان لم يرد في حقّه توثيق ولم تثبت وثاقته .
تنقيح المقال 1 : 419 / السطر 40 .
( 3 ) - النهاية : 420 ؛ السرائر 2 : 375 - 376 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 210 .